السيد محمد سعيد الحكيم
87
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
ولو بعد التروي عمل عليه وإن لم يتيسر له الظن فإن كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية بطلت ، وكذا إذا كانت رباعية لم يكمل ذكر السجدة الثانية من الركعة الثانية فيها . أما إن كان قد أتم الذكر المذكور فيمكن التصحيح في خمسة صور : الأولى : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال الذكر الواجب للسجدة الثانية فإنه يبني على الثلاث ويتم صلاته ثم يأتي بركعة من قيام على الأحوط وجوباً . الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان . يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس احتياطاً . الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الثانية . يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يصلي ركعتين من قيام احتياطاً . الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الثانية . يبني على الأربع ثم يصلي احتياطاً ركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس . الخامسة : الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة يبني على الأربع وبعد السلام يسجد سجدتي السهو . وفي غير هذه الصور الخمس يتعين استئناف الصلاة . كما يجوز استئناف الصلاة حتى في الصور السابقة شريطة أن يقطعها بفعل ما يبطلها . مسألة ( 190 ) : من شك في صلاته وبنى على الأكثر وبعد الفراغ منها وقبل صلاة الاحتياط تيقن بتماميتها لم يحتج لصلاة الاحتياط . مسألة ( 191 ) : في صلاة الاحتياط يقرأ المصلي الفاتحة فقط إخفاتاً ومكان هذه الصلاة بعد الصلاة الأصلية وعلى الأحوط وجوباً قبل فعل